س1: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يصرَف مثلاً في زواج السادة؟

أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك (أرواحنا فداه) راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.