الرئيسية ----> مصرف الخمس

مصرف الخمس

س1: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يصرَف مثلاً في زواج السادة؟

س2:هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) في عمل الخير، مثلاً في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تکفي الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضرورية؟

س3: والدتي من السادة، فلو تفضلتم ببيان الأمور التالية: (1) هل أُعتبر من السادة؟ (‌2) هل أولادي وإن نزلوا يعتبرون من السادة؟. (3) ما هو الفرق بين مَن كان سيداً من جهة الأب ومَن كان سيداً من جهة الأم؟

س4: بعض الأشخاص يقومون من عند أنفسهم بتسديد وصولات ماء وكهرباء السادة، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا؟

س5: هل يجيز سماحتكم صرف الثلث من سهم الإمام (ع) المبارك في شراء وتوزيع الكتب الدينية؟

س6: هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلوية فقيرة متزوجة ولها أولاد، ولكن زوجها غير علوي وهو فقير، ومن ثم هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها وزوجها؟

س7: ما هو حكم أخذ حق الإمام(ع) وحق السادة من قبل الأشخاص الحوزويين الذين لديهم من موارد أخرى دخل يعادل راتباً يكفيهم لمعيشتهم؟

س8: هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بـإعطاء سهم السادة إلى السادة المحتاجين؟

س9:في مصرف الخمس هل يمكن لمقلِّديكم أن يعطوا حق السادة الى السيد الفقير، أو يجب عليهم أن يسلّموا مجموع الخمس، أي سهم السادة وسهم الإمام(ع) الى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟

س10: هل تعتبر الحقوق الشرعية (الخمس، المظالم، الزكاة) من شؤون الحكومة أم لا؟ وهل يستطيع مَن وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة والمظالم والزكاة إلى المستحقين؟

س11: هل السادة الذين لديهم عمل ومكسب يستحقون الخمس أم لا، يرجى التفضل بإيضاح ذلك؟

س12: تعلّق بذمتي مبلغ من السهم المبارك للإمام (ع)، ويجب أن أدفعه إلى سماحتكم، ومن جهة أخرى هناك مسجد بحاجة إلى المساعدة فهل تجيزون تسليم المبلغ المذكور إلى إمام جماعة ذلك المسجد لصرفه في بناء وإكمال ذلك المسجد؟

س13: في أي الموارد يمكن هبة الخمس للشخص الذي يدفعه؟

س14: بالنسبة إلى طلاب العلوم الدينية الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكناً أيضاً، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن طریق التبليغ والعمل، أو من طريق سهم الإمام (ع) مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟

س15: يوجد في منطقتي عوائل كريمة من السادة وهم بحاجة إلى المساعدة نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة، فهل يمكنني دفع سهم السادة لهؤلاء أم يجب علي إيصاله إلى ولي أمر الخمس بأي نحو كان؟

س16: لو توفي الفقير وكان قد أوصى بصلاة وصوم وحج ونحو ذلك ولكنه لم يترك مالاً لتنفيذ الوصية، فهل يجوز دفع الخمس من سهم السادة إن كان هاشمياً أو من سهم الإمام في تنفيذ الوصية؟

س17: هل يمكن الإعطاء من حق الإمام للفقراء غير الشيعة ؟

س18: مع الاخذ بعين الاعتبار رأي الامام الراحل ورأيكم الشريف وبعض الفقهاء أيضاً من أن الخمس يجب أن يدفع إلى ولي أمر المسلمين فما هو حكم دفع الحقوق الشرعية إلى غير ولي الأمر ؟