س4: ما هو حكم المكلف الذي نزح عن موطنه بسبب ظروف الحرب القائمة في لبنان، وانتقل إلى بلدٍ آخر، ولا يعلم مقدار المدة التي سيبقى فيها في تلك البلدة؟ فهل يصلي قصراً أم تماماً؟

البقاء في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً إذا قطع المسافر المسافة الشرعيّة وتوقّف في مكان بعد قطع المسافة الشرعيّة، ولم يعلم أنّه سيبقى عشرة أيّام أو أقلّ، فيجب عليه القصر. ولو استمرّ في المكان نفسه متردّداً لا يعرف كم سيبقى فيبقى على القصر إلى ثلاثين يوماً، وفي اليوم الواحد والثلاثين وما بعده، يتمّ ما دام لم يُنشئ سفراً شرعيّاً جديداً. وكلما أنشأ سفراً شرعيّاً جديداً ثم عاد إلى نفس المكان وهو لا يعرف كم سيقيم فيه فيجب القصر، ويعدّ الأيام الثلاثين من البداية. وإذا استمر ثلاثين يوماً متردّداً في نفس المكان وبقي فيه فيجب التمام في اليوم الواحد والثلاثين وما بعده ما لم ينشئ سفراً شرعيّاً جديداً. وأمّا لو خرج إلى ما دون المسافة الشرعيّة في مدّة التردید فإن کان خروجه ورجوعه خلال الثلاثین یوماً أربع أو خمس مرّاتٍ فقط، ویبقی في کلّ مرّةٍ ثلاث أو أربع ساعاتٍ فقط، فيتم العدّ، ويحتسب ما مضى مع ما بقي، وبعد اليوم الثلاثين يبدأ بالتمام، وفي الأكثر من ذلك عندما يرجع يجب أن يقصر في صلاته ويبدأ احتساب الثلاثين يوما من البداية، ويلغي احتساب ما مضى.