س1: توفي أب وله بنت وابن بلغ سفيهاً وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لأخته التصرّف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟

لا ولاية للأخت ولا للأخ على أخيهما السفيه، بل الولاية عليه وعلى أمواله، فيما إذا لم يكن له جدّ للأب ولم يوصِ الأب لأحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي.