س26: ما معنى لاوقف العام والوقف الخاص؟ حيث يقول البعض إنه يجوز تغيير الوقف الخاص على خلاف ما قصده الواقف وتحويله إلى ملك خاص، فهل هذا صحيح؟

العموم والخصوص في الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف عليه، فالوقف الخاص هو الوقف على شخص أو أشخاص، كالوقف على الأولاد أو الوقف على زيد وذرّيته. والوقف العام هو الوقف على الجهات والمصالح العامة كالمساجد وأماكن الإستراحة والمدارس وما شاكل ذلك. أو الوقف على العناوين الكليّة كالفقراء والأيتام والمرضى وأبناء السبيل ونحو ذلك، ولا فرق بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث أصل الوقف، وإن اختلفت من حيث الأحكام والآثار. فمثلاً في الوقف على الجهات والمصالح العامة، وكذا في الوقف على العناوين العامة، لا يشترط وجود المصداق في الخارج للموقوف عليه حين إجراء صيغة الوقف، بينما يشترط ذلك في الوقف الخاص. كما أنّ الوقف على الجهات والمصالح العامة، على نحو وقف الإنتفاع، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، لا يجوز بيعه بحال، وإن آل إلى ما آل حتى عند خرابه، بخلاف الوقف الخاص، وكذا الوقف على العناوين الكلية بنحو وقف المنفعة، فإنه يجوز بيعه وتبديله في بعض الحالات الإستثنائية.