س22: قد وقف رئيس فرقة منحرفة أملاكه على الفرقة المذكورة، ونظراً إلى اشتراط صحة الوقف بمشروعية جهة الوقف، وإلى أنّ أهداف ومعتقدات وأعمال هذه الفرقة المنحرفة فاسدة وضلال وباطلة، فهل يصحّ هذا الوقف وتجوز الإستفادة من هذه الأموال لصالح الفرقة المذكورة أم لا؟

لو ثبت أنّ الجهة التي وقف الملك لأجلها هي جهة حرام، ومن مصاديق الإعانة على الإثم والعصيان، فمِثل هذا الوقف باطل، ولا تصحّ الإستفادة من تلك الأموال في الجهة المحرّمة شرعاً.