س18: لو وقف رجل عقاراً له وقفاً عاماً، وجعل التولية لنفسه ما دام حياً، ومن بعده إلى أكبر أولاده الذكور، وجعل له صلاحيات خاصة في إدارة الموقوفة، فهل يحق لمديرية الأوقاف والأمور الخيرية سلب كل الصلاحيات والإختيارات أو بعضها من المتولي؟

المتولّي المنصوب من قِبَل الواقف، ما لم يخرج عن صلاحيات تولية الوقف، تكون إليه إدارة شؤون الوقف، على ما قرّر له الواقف في إنشاء الوقف، ولا يصحّ شرعاً تغيير وتبديل صلاحياته التي قرّرها الواقف ضمن صيغة الوقف.