س16: هل يجوز لمتولي الوقف المنصوب من قِبَل الواقف أو الحاكم أن يأخذ أجرة لنفسه مقابل عمله في إدارة شؤون الوقف، أو أن يدفعها لشخص آخر يقوم بذلك نيابةً عنه؟

لمتولي الوقف، سواء كان منصوباً من قِبَل الواقف أو من قبَل الحاكم، أن يأخذ أجرة المِثل من عوائد الوقف لنفسه، فيما إذا لم يعيّن الواقف أجرة خاصة مقابل إدارته لأمور الوقف.