س42: من الواضح أنه لابد من اختيار المكان الأقرب لقضاء الحاجة أو الوضوء أو السواك. فإذا کان المكان الأقرب مستلزماً للوقوف في الصف و التريث و هناك مكان آخر أبعد بقليل و لايستلزم ذلك فما هو التكليف؟ (مثلاً دورة المياه واقعة جنب صحن المسجد و لكنها مزدحمة و يقع وسط ساحة المسجد حوض يمكن التوضؤ منه بسرعة) فهل يجب أو يستحب الذهاب إلى المكان الثاني؟ أو لايجوز نظراً لبعد مسافته؟

لامانع من الذهاب إلى المكان الثاني في مفروض السؤال.