س19: إذا اطّلع رجل مسلم، إستناداً للقرائن، على أن زوجته ـ التي له منها عدة أولاد ـ ترتكب سرّاً أعمالاً مخالفة للعفة، إلاّ أنه لا يمتلك أية بينة شرعية لإثبات هذا الموضوع (كوجود شاهد مستعد لأداء الشهادة)، فكيف يمكنه التعامل شرعاً مع هذه المرأة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأولاد سيعيشون بكنف امرأة كهذه؟ وكيف يمكن التصرّف مع الشخص أو الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذا العمل القبيح المخالف للأحكام الإلهية، فيما لو علم بذلك؟ علماً بأنه لا توجد ضدهم الأدلة التي يمكن عرضها على المحكمة الشرعية؟

ج: يجب الإجتناب عن سوء الظن، وعن التشبث بالشواهد والقرائن الظنية، وفي حالة إحراز وقوع الحرام الشرعي يجب منعها عن طريق التذكير والنصيحة والنهي عن المنكر، وإذا لم يكن النهي عن المنكر مؤثراً فيمكن عند ذلك مراجعة السلطات القضائية الصالحة فيما لو كانت هناك إثباتات.