س8: إذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها لاشتراك أوصافها مع غيرها كالأقلام مثلاً، وكانت قيمتها أكثر من الدرهم، ولكن الناس يتساهلون في قيمتها، وهناك ظن قوي بتعذر رؤية صاحبها، فهل يجوز بيعها والتصدق بثمنها قبل تعريفها سنة؟

في حالة اليأس من الوصول لصاحبها جاز له التصدّق بثمنها مع الضمان، وكذا يجوز له تملّكها مع الضمان.