س26: هل يشترط إذن الأب أو الزوج في انعقاد اليمين والنذر والعهد؟ وهل يجب الوفاء لو حلف أو نذر أو عاهد من دون استئذان الولي؟ وعلى فرض الاشتراط أو عدمه هل يحلها الزوج أو الأب أم لا؟

لم تنعقد يمين الولد والزوجة مع عدم إذن الوالد والزوج، وأما في النذر فلا يصح نذرالزوجة مع منع الزوج بل الأحوط اشتراط انعقاده بإذن الزوج، إن كان حاضراً، ولا يشترط نذر الولد بإذن والده على الأظهر وليس له حله ولا منعه عن الوفاء به.