س25: رجل تجوز امرأة متعة. ثم حلف أن لا يطأها وقال لها أنت مثل ابنتي. السؤال: هل يكون هذا ظهاراً أم لا بد من التقيد بالصيغة كقوله أنت علي كابنتي؟ وفي حال كونه كذلك فهل تثبت عليه كفارة الظهار فقط ، أم كفارة اليمين أيضاً؟

هذا ليس ظهاراً ولا شيء عليه، نعم إذا حلف بالصيغة والشروط الشرعية وحنث بحلفه وجب عليه كفارة اليمين.