س20: إذا نجّس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك؟

ج: لا يجب عليه إعلامه بذلك إلا فيما يستعمل في الأكل أو الشرب، وكذا يجب عليه الإعلام على الأحوط - وجوباً - فيما إذا أوجب الجهل بنجاسته، الإخلال بمثل الوضوء والغسل.