س21: في بعض الأحيان تُقام في المساجد صلاة القضاء جماعة وإمام الجماعة يصلي إما صلاة قضاء يقينية أو إحتياطية، هل يصحّ ذلك؟

إذا كان إمام الجماعة يصلي قضاءً يقيناً فلا إشكال في اقتداء المؤمنين سواء كان قضاؤهم يقينياً أو احتياطياً؛ ولكن لو كان الإمام يقضي احتياطاً فيمكن للمأموم الإقتداء به لو كان قضاؤه احتياطاً وكانت جهة احتياطه نفس جهة احتياط الإمام، كما يجب الإلتفات إلى أن الإتصال بالجماعة لا يتم عبر الشخص الذي يصلى القضاء إحتياطاً.