التقليد ---->48

س12: في أي صورة يجوز فيها للمقلد العدول عن مرجعه؟

لا يجوز العدول على الأحوط من مجتهد إلى آخر إلا إذا كان الثاني أعلم فيجب على الأحوط العدول إليه.