س2: إذا لم يكن بإمكان الجنب الوصول إلى الحمام و استمرت الجنابة عدة أيام،‌ فهل يجب ـ لو عرض له الحدث الأصغر ـ‌ بعد الصلاة التي تيمم لها، التيمم تارة أخرى بدلاً عن الغسل؟ أم يكتفي بمرة واحده من حيث الجنابة‌ و يتوضأ أو يتيمم بدلاً منه من حيث الحدث الأصغر؟

الجنب بعدما تيمم صحيحاً بدلاً عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك فما دام العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع فعليه التيمم على الاحوط بدلاً عن الغسل ثمّ يتوضأ ولو كان معذوراً عن الوضوء فعليه تيمم آخر بدلاً منه.