س1: في وطء الشبهة هل تحسب العدة من الوطء أم من تبيان الحال؟ ما هو حكم العدة وهل من احتياط في الأمر إن كان من تبيان الحال؟

مبدأ عدة وطء الشبهة من حين الوطء وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا يترك.