س2: هل المرأة إذا توفي زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع حملها أم تواصل حتى تنتهي عدتها المفروضة؟

تنتهي عدة الحامل بأبعد الأجلين من وضع حملها والمدة المذكورة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.