س1: إذا أعطى الزوج والد زوجته وكالة مطلقة بطلاقها ضمن عقد لازم بصيغة التوكيل، وقد اتفقا على أن يكون والد الزوجة وكيلاً عن الزوج في طلاق زوجته. بموجب هذه الوكالة، هل يصح طلاقها خلعاً؟

لو كان إعطاء الوكالة في تطليق الزوجة بصورة شرط النتيجة في ضمن عقد لازم نفذ الشرط ولزم وليس للموكل الرجوع فيه، وإقدام الوكيل على الطلاق الخلعي منوط بوجود شرائط الطلاق الخلعي الشرعية.