س7: لو حدثت مكالمة جماعية للزوج والشهود، فقال الزوج زوجتي فلانة، طالق، هل يصح الطلاق حينئذ؟

إذا سمع الشاهدان العدلان صيغة الطلاق صح ذلك، ولا يشترط وجودهما في مجلس الطلاق.