س17: في بعض البلدان يكون الزواج عن طريق المحاكم المدنية لا الشرعية، ويكون الزواج مدنياً، ومن ضمن البنود في هذا الزواج عدم اشتراط كون أحد الزوجين مسلماً، فلو عقد الكافر على المسلمة فإنه يصح بالزواج المدني، فما هو الحكم عندنا في هذه الحالة؟

الزواج المدني إذا تحققت فيه جميع الشروط المعتبرة شرعا —والتي منها إسلام الزوج مطلقا وإسلام الزوجة في الزواج الدائم ولا مانع من الزواج من الكتابية في الزواج المنقطع وصيغة العقد ونحوهما — في صحة العقد يجوز وإلا فلا.