س10: بما أنني أستاذ وإمام في أحد المساجد، دعيت لعقد قران بين شاب مسلم ومسيحية متدينة، الرجل المسلم يريد إجراء العقد في المسجد، والمرأة المسيحية لا تعارض، لكنها تطلب منه بعد ذلك أن يذهب معها للكنيسة لحضور طقوس زواجهما على الطريقة المسيحية، بعد إجراء العقد على طريقة المسلمين، هل يصح لي كإمام الجماعة والممثل للمسلمين وذلك الشاب أن نحضر كنيستهم صرف الحضور من دون أي تصرف ديني؟

تزويج المسلم بالمسيحية أو اليهودية دواماً فيه إشكال، وأما التزويج بها انقطاعاً ومتعة فلا بأس به بشرط أن يكون عقد الزواج على الطريقة الإسلامية مع توافق الزوجين عليها. وبعد تحقق الزواج على الوجه الشرعي الصحيح على مذهب المسلمين لا معنى لإجراء الزواج ثانياً على طريقة المسيحيين، ولكن مجرد إجراء الزواج صورياً على طريقتهم والحضور في كنيستهم في نفسه لا إشكال فيه.