س6: هل يتعلّق الخمس برأس المال؟

إذا كان بالمقدار الذي لو دفع خمسه لم يكفِ الدخل الحاصل من التكسب بباقي المبلغ لمؤنته، فلا خمس فيه. وكذا لو لم يكن التكسب ببقية المبلغ مناسباً لشأنه العرفي.