س20: إذا كان المكلّف قد أجرى عملية في الظهر ، فهل يمكنه الاتيان بالركوع من جلوس؟ وما الحكم فيما لو كان غير قادرٍ على الركوع من قيام؟

مَن لا يتمكّن من الانحناء للركوع، إذا أمكنه الانحناء معتمداً على شيءٍ وجب عليه ذلك، وأمّا إذا لم يقدر فينحني بالمقدار الممكن له، وفي كلا الحالتين لا يجوز له الركوع من جلوس. نعم، لو كان غير قادرٍ على الركوع من قيام أصلاً، فيجب أن يركع من جلوسٍ، والأحوط وجوباً أن يأتي بصلاةٍ أخرى من قيام مع الإيماء للركوع.