س7. في الفرض السابق لو انتهت العمرة وهو في مكة هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حدود الحرم أم من مسجد التنعيم؟

ج: لا يجب عليه تجديدها مادام هو في مكّة المكرّمة، وإن أراد أن يجد‌ّدها فعليه أن يخرج إلى أدنى الحلّ من أطراف الحرم أو إلى مسجد التنعيم.