المواقيت ---->2170

س3. من كان سكنه يبعد عن مكّة المكرّمة أقلّ من 16 فرسخاً، فهل يجب عليه الإحرام من منزله أم من أيّ موضع أراد من المدينة التي يسكن فيها؟

ج: يجوز له الإحرام من أيّ موضع من بلده وإن كان الأولى الأحوط الإحرام من منزله.