س6. من كان فاقداً لحاسّة الشمّ أو كان لا يشمّ بسبب الزكام والرشح، فهل يحرم عليه استعمال الطيب والعطر في لباسه وبدنه؟ وهل يحرم عليه إمساك أنفه عن الروائح الكريهة أم لا؟

ج: لا يجوز استعمال الطيب مطلقاً، حتّى وإن لم تصل رائحته إلى مشامّه، وأمّا بالنسبة لإمساك الأنف فحكمه حكم سائر المحرمين.