س12: ما حكم من يعتقد أنّه أبطل طوافه وسعيه بالقيام بعمل ما، مع أنّ ما قام به ليس مبطلاً؟ كما لو كان يعتقد بأنّ صلاة الجماعة أو الاستراحة القصيرة لدقيقة أو دقيقتين أثناء الطواف تبطله، أو كان يعتقد وجوب التلفّظ بالنيّة، أو أيّ عمل آخر لا يضرّ بصحّة الطواف أو السعي في الواقع.

ج: إذا ترك الطواف للاعتقاد ببطلانه، واستأنف طوافاً جديداً، فطوافه الجديد محكوم بالصحّة.