س9: ما حكم من ألغى شوطاً من طوافه بدعوى أنّه لم ينوه، اعتقاداً منه أنّ النيّة لا تنعقد إلاّ باللفظ، مع أنّه كان يطوف مع جماعة ونوى بقلبه، ولكن لم يتلفّظ بلسانه، فاعتقد عدم صحّة شوطه، فأعرض عنه واستأنف في الحال شوطاً جديداً مع التلفّظ بالنيّة؟ فهل مجرّد الإعراض يكفي أم لابدّ من الإتيان بأحد منافيات الطواف؟

ج: يشكل جواز الانصراف عن شوط فقط، وإنّما الجائز هو الانصراف عمّا أتى به من الطواف واستئنافه من جديد، ولا يشترط في الانصراف مضيّ زمان أو تخلّل المنافي، بل يحصل بنفس قصد الإعراض، وعلى كلّ حال، يكون طوافه في مفروض السؤال صحيحاً، ولا يوجب قصد رفع اليد عن شوط وإتيان شوط آخر مكانه بطلان طوافه.