س5. إذا بطل طواف الحجّ وصلاته، أو طواف النساء وصلاته، فهل يجب قضاؤهما في شهر ذي الحجّة أو يجزي قضاؤهما في كلّ الأوقات؟

ج: وقت طواف الحجّ وصلاته هو شهر ذي الحجّة، وأمّا طواف النساء وصلاته فليس لهما وقت معيّن.