س5. هل يجوز بعد الوقوف في عرفات أن لا يذهب الحاجّ إلى المشعر الحرام ليلة العيد مباشرة، كأن يذهب مثلاً إلى مكّة، ثمّ قبل أذان الصبح أو قبل منتصف الليل يرجع إلى المشعر، أو يجب عليه الذهاب إلى المشعر مباشرة؟

ج: لا يجب عليه الذهاب إلى المشعر الحرام مباشرة، بل يمكنه الذهاب لعدّة ساعات إلى مكّة المكرّمة أو إلى مكان آخر، ثمّ يذهب قبل طلوع الفجر إلى المشعر.