س2. ما حكم من نوى النيابة عن أشخاص معيّنين عند عقد إحرامه في الميقات،‌ ولكن عند أدائه للأعمال نواها عن أشخاص أقلّ أو أكثر منهم أو غير من عيّنهم في نيّته عند عقد الإحرام؟ وما حكم ذلك في صورة الجهل أو العمد؟

ج: يجب عليه الإتيان بالعمل النيابي كما نوى في عقد إحرامه.