س2: إذا لم تصم المرضع لكون الصوم مضرّاً بها، فهل عليها الكفارة أيضاً؟

إذا خافت الضرر على طفلها فعليها إعطاء مد من الطعام (750 غراماً من الحنطة أو الخبز أو الأرز ونحوها) للمسكين عن كل يوم مضافاً إلى قضاء الصوم، أما إذا خافت الضرر على نفسها فحكمها حكم المريض.