س2: إذا كان المكلف مُسافراً - سفراً يقصر فيه الصلاة - وكان بإمكانه إقامة العشرة أيام حتّى يصح منه الصوم، فهل يجب عليه الإقامة كاملة حتى يجب عليه الصوم أو لا يجب ذلك؟

لا يجب عليه قصد الإقامة عشرة أيّامٍ في مكانٍ واحدٍ ليصوم، فالمدار على الإقامة؛ فإن أقام فيها عشرة أيام متواصلة وجب عليه الصوم وصحّ منه، وإلا لم يجب.