س4: هل يجوز للمحامي أولاً: أن يشير على امرأة بأن تدعى أمام الحاكم الشرعي (القاضي) بأنها سنية المذهب لتطبق أحكام المذهب السني حتى تحصل على حضانة أولادها من زوجها مع علمه علم اليقين بأنها جعفرية المذهب؟ وهل يجوز للمحامي ثانياً: أن يدعى عنها أمام الحاكم الشرعي (القاضي) بأنها سنية المذهب مع علمه بخلاف ذلك بموجب وكالة رسمية وموافقتها؟ وهل يجوز له؟ ثالثاً: القبول بالترافع عنها إن هي أشارت وأصرت على ذلك مع علمه بخلاف ذلك، وإذا لم يقبل فهناك من المحامين من يقبل؟ وما الحكم سواء على المحامي أو على المرأة؟

لا يجوز شيء مما ذكر؛ لا من المرأة ولا من المحامي، لأنه، مضافاً إلى كونه كذباً وخلاف الواقع، يوجب إعطاء المرأة مالاً وسلب حق الأب في الحضانة الشرعية. ولا يستحق المحامي أجرة على ما يقوم به في الحث على الكذب وفي دعوى الكذب وسلب حق الأب والحصول على ما ليس للمرأة شرعاً لها، ومجرد قبول غيره للترافع حول القضية لا يبرّر له ارتكاب الحرام.