س6: ما هي عدّة المرأة المتمتع بها؟

إذا دخل بها فعليها العدّة؛ فإن كانت مستقيمة الحيض فعدتها حيضتان، وإن لم تكن مستقيمة الحيض فعدتها خمس وأربعون يوماً.