س21: إذا تزوج أحد من امرأة متعة لمدة شهر وبعد انقضاء المدة تزوج من أختها لمدة معينة، فهل يجوز بعد انتهاء المدة المعينة من زواج الأخت الثانية، أن يتزوج بالأخت الأولى زواجاً منقطعاً أو دائماً؟

إذا كان الطلاق رجعياً لا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، وإن كان بائناً جاز له نكاح أختها في الحال، نعم لو كانت متمتعاً بها وانقضت مدتها أو وهبها لا يجوز نكاح أختها قبل انقضاء العدة وإن كانت بائنة.