س16: وإذا لا يجوز فإذا تزوجت فتاة عدت مرات بعقد مؤقت، وفي كل مرة كان المهر عبارة عن قراءة سورة معينة وإهداء ثوابها للزوجة، فهل يعتبر عقد الزواج السابق لاغياً في هذه الحالة؟ وهل يعتبر ما تمّ بينهما من المعاشرة في حكم الزنا؟

كانت العقود السابقة في مفروض السؤال باطلاً من الأساس ولكن المعاشرة والمقاربة المتحققة تلوها ـ لو كانا جاهلين بالفساد ـ ليست محكومة بالحرمة بل حكمها حكم وطء الشبهة، ولو تحققت المقاربة والدخول تلو تلك العقود الفاسدة مع جهل الفتاة بالفساد كان لها على الزوج مهر المثل.