س11: إذا كان الضرب بالقامة في مآتم الأئمة (عليهم السلام) موجباً لموت الضارب، فهل يعدّ هذا العمل انتحاراً؟

ج: إذا كان هذا العمل لا يؤدي عادة إلى الموت فليس له حكم الانتحار ولكن إذا أقدم على ذلك مع خوف الخطر على النفس منذ البداية، وأدى إلى موته، فهو في حكم الإنتحار.