المخدرات ---->667

س1: ما هو حكم استعمال المواد المخدِّرة من قبيل: الحشيش، الترياك، الهيرويين، المورفين، ماري جوانا و...) بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسّبات بها، من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟

يحرم استعمال المواد المخدِّرة والإستفادة منها، نظراً الى ما يترتّب على استعمالها من الآثار السيئة من قبيل الأضرار الشخصية والإجتماعية المعتدّ بها، ومن هنا يحرم التكسّب بها أيضاً بالحمل والنقل والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك.