س10: هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدّعي العام تحت تصرّف أمّهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدّهم للأب إلاّ الإشراف والنظارة فقط، ولا يكون له التدخل المباشر؟

ج: لا يجوز ذلك من دون موافقة الجدّ للأب، الذي هو ولي الأطفال الشرعي؛ إلاّ فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدّهم ضرراً عليهم، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم الى مَن يراه أهلاً لها، من الأم أو غيرها.