س7: إذا رأت النفساء الدم بعد الولادة لمدة يومين ثم طهرت ثلاثة أيام ، ثم رأت الدم في اليوم السادس واستمر إلى ما بعد العشرة فما حكم نفاسها في الصور التالية: أ) المضطربة ب) عددية وعادتها 4 أيام ج) عددية وعادتها 7 أيام

الف) نفاسها 10أيام. ب) نفاسها يومان. ج) نفاسها 7 أيام. والنقاء المتخلل ( الطهر بين الدمين ) في الفرض الأول والثالث نفاس.