س3: لو أُخذت النطفة من الزوج، وبعد وفاته لُقِّحت بها بويضة الزوجة ثم وُضِعت في رَحِمِها، فأولاً: هل يجوز هذا العمل شرعاً؟ وثانياً: هل يكون المولود من ذلك ابناً للزوج وملحَقاً به شرعاً؟ وثالثاً: هل المولود يرث من صاحب النطفة؟

لا بأس في العمل المذكور في نفسه، ويُلحَق الولد بصاحبة البويضة والرحِم، ولا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة، ولكن لا يرث منه.