أحكام القضاء ----> قضاء صلاة الوالدين

قضاء صلاة الوالدين

مسألة651) يجب على الإبن الأكبر قضاء الصلوات الفائتة عن والده، والأحوط وجوباً قضاؤها عن الوالدة أيضاً.

مسألة652) إذا كان الأب أو الأم تاركاً للصلاة كلياً فعلى الابن الأكبر قضاء الصلوات على الأحوط وجوباً.

مسألة653) المقصود بالإبن الأكبر هو أكبر الأولاد الذكور الذي يكون حياً حال وفاة الوالد والوالدة، سواءٌ أكان بالغاً أم لا.

مسألة654) إذا كان أكبر أولاد الميّت بنتاً، والولد الثاني ذكراً، فيجب على الولد الذكر الأكبر (أي الولد الثاني) قضاء صلوات الوالد الفائتة وعلى الأحوط وجوباً قضاء صلوات الوالدة الفائتة.

مسألة655) إذا قضى شخصٌ آخر (غير الإبن الأكبر) صلوات الوالدين، تسقط عن الإبن الأكبر.

مسألة656) يجب على الإبن الأكبر قضاء القدر المتيقّن من الصلوات الفائتة عن الوالدين، وفي صورة عدم علمه بفوات شيءٍ من صلواتهما، فلا شيء عليه، ولا يجب الفحص والسؤال في هذا المجال.

مسألة657) يجب على الإبن الأكبر قضاء صلوات والديه بأي صورة ممكنة، فإن عجز عن قضائها، فلا تكليف عليه.

مسألة658) من كان عليه قضاء صلاةٍ عن نفسه، وكذلك في ذمّته قضاء صلوات والديه، يتخيّر في تقديم أيّهما يشاء، فيمكنه الاشتغال بقضاء ما يشاء منهما أوّلاً.

مسألة659) إذا مات الإبن الأكبر بعد موت والده ووالدته، فلا يجب قضاء صلاة الوالدين على غيره من الأولاد الآخرين.