المعاملات ----> الزواج المنقطع

الزواج المنقطع

مسألة 1403 ـ زواج المتعة أو الزواج المنقطع نصّ عليه القرآن الكريم، واتفق المسلمون على تشريعه والعمل به في صدر الإسلام، قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة﴾( ) ويشترط فيه تحديده بمُدّة معيّنة، ولأجل ذلك سمّي بالمنقطع.

مسألة 1404 ـ إذا لم يُذكر الأجل في صيغة عقد النكاح المنقطع غفلة أو نسياناً صح العقد ولكنه يكون زواجاً دائمياً، وأمّا إذا لم يذكر المهر في صيغة العقد المنقطع فيبطل العقد ويكون لاغياً.

مسألة 1405 ـ الزواج المنقطع كالزواج الدائم في جميع شروطه وأحكامه, ويختلف عنه فيما يلي: 1ـ عدم وجوب الإنفاق على الزوجة المنقطعة. 2ـ عدم التوارث بين الزوجين. 3ـ عدم وجوب المبيت والمضاجعة على الزوج . 4 ـ لا طلاق في الزواج المنقطع وإنما ينفصلان بانتهاء المُدّة, أو بهبة الباقي منها للزوجة، بأن يقول لها : (وَهبتُكِ المتبقّي من المُدّة(.

مسألة 1406 ـ يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها قبل التزويج و أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، و أما بعده فمكروه ، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة .

مسألة 1407 ـ يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصاً لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا ، و إن فعل فليمنعها من الفجور .

مسألة 1408 ـ يجوز الزواج المنقطع من الكتابية, ويعتبر فيه نفس ما يعتبر في الزواج من المسلمة من شروط وأحكام.

مسألة 1409 ـ يشترط في الكتابية إذا كانت باكراً إذن وليها علی الأحوط كما في المسلمة, إلا إذا كان إذنه غير معتبر في ملتهم, أو كان الولي قد أرخى لها العنان لتفعل في نفسها ما تشاء.